علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

112

مسائل علي بن جعفر

قال : " المتمتع أفضل من المفرد ( 1 ) ومن القارن السائق " ( 2 ) . ثم قال : " إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله " ، ثم قال : " إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة " ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض . قال : " كان ابن عباس ( 3 ) يقول : من أبى حالفته " ( 4 ) ( 5 ) . [ 30 ] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟ قال : " لا بأس " ( 6 ) . [ 31 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : " نعم ، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر " . ( 7 ) ( 8 ) . [ 32 ] وسألته عن الرجل ، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان ؟ ( 9 ) .

--> ( 1 ) في " م " : الافراد . ( 2 ) القارن السائق : هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، وساق هديه معه . ( 3 ) في " م " : كان عبد الله بن عباس . ( 4 ) في " ق " و " ض " : خالفته . ( 5 ) ورد ما يدل عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 4 : 291 / 1 و 3 ، والفقيه 2 : 204 / 935 ، والتهذيب 5 : 30 / 91 ، والاستبصار 2 : 204 / 935 ، ودعائم الاسلام 1 : 29 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 8 : 182 / 24 . ( 6 ) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 3 : 335 / 1 ، والتهذيب 2 : 84 / 308 ، 310 / 1254 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 3 : 599 / 3 . ( 7 ) تستأمر : تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها . " النهاية 1 : 66 " . ( 8 ) الكافي 5 : 394 / 6 ، والتهذيب 7 : 381 / 1540 ، والاستبصار 3 : 236 / 851 ما يدل عليه من أبي الحسن الرضا عليه السلام ، والوسائل 14 : 215 / 8 . ( 9 ) الدكان : الدكة . " مجمع البحرين - دكن - 6 : 247 " .